الأخت القديرة بنت شيوخ
الشيخ في نظرنا أخطأ في فتواه لكنه لم يكن متعمداً للمخالفة وقد كان مجتهداً والمسألة موضع اجتهاد تتفاوت فيه الأنظار فلا تثريب على المخالف المجتهد لا المقلد الباحث المتتبع للرخص !!
الأخ القدير واثق
جملك الله بزينة العقل وأثابك على غيرتك وهو كما قلت فالغيبة التي تحمل طابع التهمة محرمة ولا يجوز الإقدام عليها إلا في ظروف قضائية خاصة.
وليس الدليل في خلافه هو عدم الدليل الخاص بل النص العام كقوله تعالى
ويحرم عليهم الخبائث) يشمل المسالة لكن الشيخ يخالف في ثبوت الوصف في المكان وعليه فلا يكون عنده من الخبائث بل من المباحات لكن إذا اقترن بمحرم كما لو أدى لمحرم وهو ترك نفقته ونفقة من يعول فإنه يقول بتحريمه !!
ولا أريد أن أناقشه ففي قوله تناقض ظاهر !! لكنه مجتهد فهو على أجر أما العامي فلو اجتهد فهو آثم ولو أصاب الحق !! وهذا فرق عزيز !!
وابن عباس رضي الله عنه خالف وذكر عنه الرجوع لكن على كل حال فالحجة في النص وخلافه إن صح فهو معذور فيه بخفاء النص عليه أما غيره لو جاءنا اليوم لم نقبل منه ذلك ولو احتج بابن عباس لأن الإجماع منعقد قبل خلافه ولو نوزع في ذلك فهو خلاف فاسد الإعتبار لأنه في وجه نصوص صريحة صحيحة ولا عذر اليوم لتيسر الإطلاع عليها وكون ذلك القول مهجور !!
وفصلت القول هنا لبيان الفرق بين خلاف طنطاوي وخلاف ابن عباس
وجزاك الله خيراً وأكثر من أمثالك
وتقبلوا تحياتي
عبدالله آل فالح