اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: :: المـنـتـدى الإنـتـخـابـي :: ::

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2004, 07:24 PM
العجمي11 العجمي11 غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 15
كل ما تود معرفته عن انتخابات السعوديه(ارجو الدخول)

أحكام عامة في قيد الناخبين:


القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.



يجوز للناخبين حق الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق.

يسجل المواطن في نطاق المجلس البلدي الذي يقيم فيه.

لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر ، باستثناء المعوقين بدنياً فلهم تفويض من يرون للتسجيل نيابة عنهم وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك.

يتم قيد الناخبين في المراكز الانتخابية المحددة لذلك حيث يتوجه المواطنون الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل إلى المراكز الانتخابية ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

للمواطن الحق في التوجه إلى أي مركز انتخاب للتسجيل فيه، بشرط أن يكون ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز تسجيله في أكثر من مركز انتخاب واحد. وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزاً واحداً فقط للتسجيل فيه. وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخاب، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المتكررة، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت أكثر من مرة واحدة في الانتخابات يعد مخالفة تطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك.

لا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً لا يتمكن من الحضور لمركز الانتخاب.
يتم بعد انتهاء مدة قيد الناخبين نشر جداول الناخبين في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقاً للائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المنظمة لذلك.

يتم في مركز الانتخاب عملية قيد الناخبين ، وبعد الإعلان عن ذلك تتم في مركز الانتخاب ذاته إجراءات عملية الانتخاب والفرز ، وعلى الناخب التوجه إلى نفس المركز الانتخابي الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.
شروط الناخبين :
?أ. أن يكون عمره (21) سنة فأكثر في يوم الاقتراع.
?ب. أن لا يكون من العسكريين العاملين.
?ج. الإقامة في نطاق المجلس البلدي.

إجراءات قيد الناخبين:
يحضر المواطن شخصياً إلى مركز الانتخاب مصطحباً معه الآتي:
• بطاقة الأحوال الشخصية.
• إثبات مقر السكن بإحدى الوثائق الآتية:
- صك الملكية.
- عقد الإيجار.
- فاتورة الهاتف.
- فاتورة الكهرباء.
- شهادة من جهة العمل / المحافظة أو المركز الإداري / العمدة / مركز
الشرطة / شاهدان.

يقدم المواطن بطاقة الأحوال واثبات مقر السكن إلى الموظف المختص بالتسجيل

أحكام عامة في قيد المرشحين:
يحق لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين.
لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كما يشترط أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل يوم الاقتراع.-
يقوم المتقدم للترشيح باستكمال بيانات إثبات السكن وفقاً للنموذج رقم (213).
يقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز وفق النموذج المعد لهذا الغرض[نموذج رقم (201)].-
لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين، ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة – كتابة- اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. -
يصدر لوكيل المرشح بطاقة تعريف وفق النموذج المعد لذلك موضحاً فيها مراكز الانتخاب المحددة له، وله حق الاعتراض على أي إجراء صادر من أعضاء لجنة الانتخاب والفرز أو من المرشحين الآخرين لا يتفق مع الأحكام الواردة بلائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المتعلقة بذلك. -
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل –كتابة- إلى لجنة الانتخاب والفرز بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح المعد لذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
تحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتنشر في مراكز الانتخاب التي تم تسجيل المرشحين فيها.

شروط قيد المرشح:
1. يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون:
• سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
• متماً الخامسة والعشرين من عمره.
• أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
• غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
• غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
• مجيداً للقراءة والكتابة.
• متمتعاً بالأهلية الشرعية.
• غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

2. لا يجوز لعضو المجلس البلدي ما يلي :
• أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين.
• أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنه واحدة على الأقل.
• أن يكون مقاولاً لأعمال توريد أو لأشغال أو لوازم البلدية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.

المستندات المطلوبة لقيد المرشح:
• صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ لإثبات قيده في جداول الناخبين.
• أصل بطاقة الأحوال المدنية.
• صورتان شخصية مقاس 2×3.
• استكمال بيانات نموذج اثبات سكن المتقدم للترشيح مدة لا تقل عن 12 شهراً قبل موعد الاقتراع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها [نموذج رقم (213)] مصدقاً من الجهات الموضحة في النموذج.
• تعبئة استمارة طلب قيد مرشح ]نموذج رقم (201)[ أمام الموظف المختص وتوقيعها.


إجراءات قيد المرشحين :
تتمثل إجراءات قيد المرشحين فيما يلي :

تقدم طلبات الترشيح خلال المدة المحددة بالجدول الزمني ولا يقبل أي طلب يقدم بعد تلك المدة.

يحضر المتقدم للترشح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لقيد المرشحين مصطحباً معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين.

تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلى لجنة الانتخاب والفرز.

تقوم لجنة الانتخاب والفرز بمراجعة المستندات والتحقق من انطباق الشروط عليه.

يقوم المتقدم للترشح بنفسه بتعبئة نموذج طلب قيد مرشح رقم (201) وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب والفرز.

تسجل بيانات المرشح في سجل قيد المرشحين [نموذج رقم (204)] حسب أسبقية قيد كل مرشح.

في حالة استكمال الشروط يتم إصدار بطاقة مرشح.

يسلم المرشح بطاقة مرشح ويوقع بذلك في سجل قيد المرشحين باستلام بطاقته.-

تقوم لجنة الانتخاب والفرز بفحص طلبات الترشيح ومطابقتها مع الشروط وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب الرفض.-

تحرر قوائم بالمرشحين [نموذج رقم (205)] حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل قيد المرشحين.

تنشر قوائم أسماء المرشحين في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وفق المواعيد المحددة بالجداول الزمنية لمراحل انتخابات إعضاء المجالس البلدية.

لكل مرشح أن يختار من بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويقوم بتعبئة نموذج الطلب المخصص لذلك.

تسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين.

يصدر لوكلاء المرشحين بطاقة وكيل مرشح وفق النموذج الخاص بذلك ويكون لكل مرشح تسلسل رقمي خاص بوكلائه فقط.

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة وفق النموذج المعد لذلك إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى المرشح تسليم بطاقته وبطاقات وكلائه، ويسجل التنازل في سجل طلبات الانسحاب. .

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com