اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-02-2010, 11:34 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حكم مسح الوجه بعد الدعاء
السؤال الفتوى رقم (2396):


جاءنا مُرشِدون يَذكرون بأن الإنسانَ إذا رفع يديه يدعو اللهَ لا يَمسح بهما وجهَه؛ لأن مَسحَ الوجهِ بهما بعدَ الدعاءِ بدعة، ويقولون: إذا قالَ المؤذنُ في إقامةِ الصلاةِ (قد قامَتِ الصلاة)؛ فقَوْلُ بعض الجَماعةِ عند ذلك: (أقامَها الله وأدامَها) بدعة لا يجوز. فبيِّنوا لنا الحُكمَ في الأمرَيْن؟




الجواب أولاً: دعاءُ العبد ربَّه وسؤالُه إياه مَشروع ومُرَغَّبٌ فيه، ورفعُ اليَدَيْن فيه ضَراعةً وابتهالا إلى الله ثابتٌ مشروعٌ أيضاً. وأما مسحُ الوجهِ بالكفَيْن عَقِبَ الدعاءِ: فقد وردَ فيه حديثٌ ضعيف رواه ابنُ ماجه مِن طريق صالح بن حَسان النصري عن محمد بن كعب القُرَظِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعوتَ فادعُ اللهَ ببطونِ كفَّيْكَ، ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغتَ فامسحْ بهما وجْهَكَ» لضعف صالح بن حسان، فقد ضعَّفه أحمد وابنُ معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابنُ حبان: كان صاحبَ قينات وسَماع، وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابنُ الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.

وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني: عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: عن سالم بن عبدالله: عن أبيه: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رفع يديْهِ في الدعاءِ لم يحطَّهما حتى يمسحَ بهما وجْهَه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردَّهما حتى يمسحَ بهما وجهَه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا مِن حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثَّقه يحيى بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.

ولمَّا كان الدعاءُ عبادةً مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجهِ بالكفيْن عَقِبه سُنة قولية أو عملية، بل روي ذلك مِن طرق ضعيفة؛ فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديثِ الصحيحةِ التي لم يُذكر فيها المسح.

ثانيا: الأصلُ في العبادات التوقيف، وألا يُعبَد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي: حدثنا محمد بن ثابت: حدثني رجل مِن أهل الشام: عن شهر بن حوشب: عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ بلالا أخذ في الإقامةِ فلما أنْ قال: (قد قامت الصلاة) قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أقامَها الله وأدامها)). وسبب ضعفِه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجلُ المبهم لا يُحتج به.

وبذلك يتبيَّن أن قَول: (أقامها الله وأدامها) عند قولِ المُقيم (قد قامت الصلاة): غير مشروع؛ لِعدم ثبوتِه عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الأفضلُ أن يقولَ مَن سَمِع الإقامةَ مِثلَ قَوْلِ المُقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سَمِعْتُمُ المؤذنَ؛ فقُولوا مِثلَ ما يقول».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز


__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-02-2010, 11:07 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907


الـAـجمي





العنوان:
ستر المرأة لقدميها في الصلاة
المجيب:
عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/ستر العورة
التاريخ 03/03/1428هـ


السؤال:

هل صلاة المرأة في بيتها تجب فيها تغطية القدمين بلبس الجورب؟ وما حكم ما فات من صلوات دون ستر القدمين؟



الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في حكم ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة، فيرى الجمهور أنها يجب عليها أن تستر القدمين أثناء الصلاة، بينما يرى الحنفية وبعض الحنابلة ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أنها لا يجب عليها سترهما.
ولعل الأقوى وجوب سترهما ـ لكن لا يجب أن يكون الستر بجورب، بل يكفي أن يكون الثوب الذي ترتديه أثناء الصلاة طويلاً يغطي ظاهر القدمين. ومما يؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: ماذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ فَقَالَتْ: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". (رواه مالك (295) وعبد الرزاق وأبو داود (639) والبيهقي وغيرهم موقوفاً على أم سلمة، وجوّد إسناده النووي في المجموع، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود (640) والدارقطني والحاكم وغيرهم، ولكن الأصح وقفه).
وأما الصلوات السابقة فلا شيء عليك؛ لأنك كنت جاهلة بالحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-02-2010, 10:03 PM
الصورة الرمزية عبـق أجدادي
عبـق أجدادي عبـق أجدادي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
الدولة: على تُرُب الثقافة ..!
المشاركات: 4,484

.










جدا ً إستفدنا من هذه الصفحات

أسئل الله أن لايحرم القائمين عليها

الأجر والثواب










بحفظ الرحمن

__________________

.





قال لزوجته : اسكتي ..!
وقال لإبنه : ( انكتم )
صوتُكمَا يَجعلُني مُشوّش ( التّفكير ) ..!


لا تَنبسَا بـ ( كَلمَه )
أريدُ أن أكتُب عنْ ( حرّية التّعبيرْ ) ..!




.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-02-2010, 03:44 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السؤال:
ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به؛ لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون من أهل العلم أن الاحتفالات بالموالد بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله، والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أمته أو فعله بنفسه ولفعله أصحابه، وخلفاؤه رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ""من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "وقال عليه الصلاة والسلام: ""من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "في أحاديث أخرى تدل على ذلك.
وبهذا يعلم أن الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك؛ كلها من البدع المنكرة، التي يجب على أهل الإسلام تركها، وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحى ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة.
وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته، والذبِّ عنها، والدعوة إليها، والاستقامة عليها، هذا هو الحب الصادق كما قال الله عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }[آل عمران: 31]، فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع. ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على شريعة الله، وبالجهاد في سبيل الله، وبالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها، والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الله سبحانه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون بالتأسي به؛ بأقواله وأعماله، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى ذلك، هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي، والعمل الموافق لشرعه. وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا، فالبدع والمعاصي من أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان بسبب معصيته وقد يعفو الله عنه؛ إما لجهله، وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظنا منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها صارت سببا لعفو الله أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء والمؤمنين أو الإفراط.
فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة، أما إذا كانت بدعته مكفرة من الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار -والعياذ بالله-، لكن هذه البدعة إذا لم يكن فيها شرك أكبر وإنما هي صلوات مبتدعة، واحتفالات مبتدعة، ليس فيها شرك، فهذه تحت مشيئة الله كالمعاصي، لقول الله سبحانه في سورة النساء: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }
وأما الأشخاص الذين يجعلون لأنفسهم عيدا لميلادهم فعملهم منكر وبدعة كما تقدم، وهكذا إحداث أعياد لأمهاتهم أو لآبائهم أو مشايخهم كله بدعة يجب تركه والحذر منه.
وأما ما أحدثه الفاطميون المعروفون، فإن ذلك كان في مصر والمغرب في القرن الرابع والخامس، وقد أحدثوا موالد للرسول صلى الله عليه وسلم، وللحسن والحسين، وللسيدة فاطمة، ولحاكمهم، ثم وقع بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم من الشيعة وغيرهم، وهي بدعة بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إلى ذلك، ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس، وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة.
فعلم أنه بدعة، ووسيلة إلى الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين، فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدائح التي فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر، كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يدعون من دون الله، أو يستغاث بهم، وما أشبه ذلك، فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون، أو قد يشعرون. فالواجب ترك ذلك، وليس الاحتفال بالمولد دليلا على حب المحتفلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى إتباعهم له، وإنما الدليل والبرهان على ذلك هو إتباعهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على حب الله ورسوله الحب الصادق، كما قال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }[آل عمران: 31].
فمن كان يحب الله ورسوله فعليه بإتباع الحق، بأداء أوامر الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، والمسارعة إلى مراضي الله، والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل، هذا هو الدليل، وهذا هو البرهان، وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني، أو للبدوي، أو لفلان وفلان، فكله بدعة وكله منكر يجب تركه، لأن الخير في إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع أصحابه والسلف الصالح، والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي به، وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلك، فإنما هدم الدين في كثير من البلدان، والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل، وإظهار البدع، وإماتة السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله - والله المستعان.

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27-02-2010, 09:59 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

انا آسفـــــــــــــــــه واعتـــذر لكم على غيابي وعدم
التزامي بكتــابة الفتـــاوي
كنت بعطلــــه سامحوني





العنوان:
هجر الوالدين من أجل المنكر!
المجيب:
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام
التاريخ 21/4/1428هـ


السؤال:

معلوم أن الهجر من الوسائل التي يلجأ لها الناهي عن المنكر، فهل الوالدان مستثنيان من هذا؟ بحيث لو تلبسا بمعصية ورأى الابن أن الهجر وسيلة ناجحة لصدهما عن المنكر، فهل يجوز له أن يهجرهما؟



الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده
ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل برَّ الوالدين ِ مقروناً بذلك، كما قرنَ شكرهما بشكره، فقال سبحانه:"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً". [البقرة:83]. وقال سبحانه " أن أشكر لي ولوالديك إليَّ المصير" [لقمان:14]. وفي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنهٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟قَالَ:" الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه"ِ . صحيح البخاري (527) وصحيح مسلم (85).
وإذا كان البرُّ واجباً فإن العقوق محرَّمٌ ، وهو من الكبائر العظيمة المأمور باجتنابها، كما قال تعالى:" قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ" قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ" . أخرجه مسلم (2551).
ولا يختَصُّ الوجوب بالأبوين المسلمين الصالحين، فيجب على الولد برُّ أبويه، وإن كانا فاسقين فيطيعهما بالمعروف، بل وإن كانا كافرين فيحسن إليهما ويصاحبهما بالمعروف، قال الله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً".[لقمان:15].
وفي الصحيحين عن أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَت: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ". صحيح البخاري (2620)، وصحيح مسلم (1003).
وإذا رأى الولد من أبويه معصية محققة وجب عليه أمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر بغير عنف، ولا إساءة، ولا تغليظ كلام، مع الدعاء لهما ، والاستعانة بمن يعلم أن له قبولاً عندهما، فهما أحق من عمل معهم المرء بقوله سبحانه:" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " [النحل: 125].
قال الإمام أحمد: "إذا رأى أباه على أمر يكرهه يُكلِّمه من غير عُنف، ولا إساءة، ولا يُغلظ له في الكلام، وإلا ترَكه، ليس الأب كالأجنبي "، أسأل الله تعالى أن يهدينا ووالدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لهما ويجزيهما عنا خير ما جزى والداً عن ولده، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.







__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28-02-2010, 02:24 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزيتي خيرا علي ماتعمليه

وتقبلي مروري

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-03-2010, 03:15 PM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السؤال:
ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته ، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها ، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب ، لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه ، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة " يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى ، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس ، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين .

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-03-2010, 11:08 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907


الـAـجمي

والله الكلام ما يوفيــك حقك
كل الشكر لك




العنوان:
الاسترقاء عند من يعالج بالجن!
المجيب:
د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف:
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/السحر والرقى والتمائم والطيرة
التاريخ 04/01/1428هـ


السؤال:

سمعنا من بعض المشايخ أنه يوجد عِلْمان خاصان بالجن، العِلْم الأسود وهو السحر والشعوذة.. إلخ، والعِلْم الأبيض وهو العلاج بالقرآن، ويوجد في العلم الأبيض -كما يقولون- نوعان، الأول الجن الذي يحترق من البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) والثاني لا يتأثر بالقرآن الكريم. لدي أخت فيها عمل على حسب ما سمعناه، ومصابة بمس منذ سنتين، ونحن نعمل بشتى الطرق لعلاجها بالقرآن الكريم، لكن الظاهر أن الجني الذي فيها لا يتأثر بالقرآن، فما حكم العلاج بالجن في هذه المسألة؟



الجواب:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز الذهاب إلى مستخدمي الجن لعلاج حالة المريضة المذكورة، شفاها الله تعالى بشفاء من عنده عاجلاً غير آجل، ويجب الحذر من هؤلاء المغوين الذين يأمرون بالمنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" أخرجه أبو داود (3855،3874)، والترمذي (2038) وغيرهما. وأي حرام أكبر من استخدام الجن والشياطين؛ لأنهم لا يقدمون أي خدمة إلا بانسلاخ من الدين، وعمل ما يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله.
ثم إنه لا خير في مثل هذا العلاج، فبالإضافة إلى أنه انسلاخ من الدين والعياذ بالله، فإنه لا فائدة صحيَّة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". أخرجه ابن حبان (1391)، والبيهقي (10/5). وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". أخرجه أحمد (9536)، وأبو داود (3904)، والترمذي (135)، وابن ماجه (639).
فنصيحتي للسائل أن يقتصر على العلاج الشرعي القرآني، ولا مانع من عرض الحالة على المصحات النفسية (المستشفيات)؛ فقد لا يكون مسّاً كما ذكر. فعليكم باتخاذ الأسباب المشروعة، والبعد عن الحرام؛ فإنها لا تزيد الإنسان إلا سقماً كما قال صلى الله عليه وسلم في الذي علق الخيط من الواهنة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً". أخرجه أحمد (19149)، وابن ماجه (3531).
ثم إنه ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم لكن بعض الأمراض الحسية والمعنوية تنفع معها الأدوية الحسية والمعنوية بإذن الله، وبعضها لا ينفع لأمر أراده الله. وجميع الأدوية من القرآن أو العقاقير فإنما هي أسباب لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى.
أما أقسام العلوم، فالعلم علمان: علم بالله وبأحكامه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو العلم الشرعي، وعلم بأمور الدنيا، وهو ما يسمى بالعلم الطبيعي.
أما ما ذكر بالعلم الأسود فما هو إلا سحر وشعوذة وخرافة ودجل، وقد قال الله تعالى: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ" [البقرة:102].
نسأل المولى عز وجل أن يعجِّل بشفاء هذه المريضة، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية وكافة مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-03-2010, 09:46 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

جزاش الله الخير

الفتوى

وتقبلي مروري

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 22-03-2010, 11:54 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" 4\242 :

"والنوم في الشمس يثير الداء الدفين ! , ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء"
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: يقول المرسل من عنيزة ما حكم الصلاة بين الظل والشمس الفرض والنفل، وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟
الجواب

الشيخ محمد صالح العثيمين: الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس بين الظل والشمس وأن هذا مجلس الشيطان لكنني لم أحرر هذه المسألة تحريراً بالغاً واكتفى بالجواب عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي هو أن الدورة الدموية تنتقل من الظل البارد إلى الشمس الحارة وهذا بلا شك يؤثر عليها تأثيراً بالغاً أن تنتقل من حار إلى بارد ومن بارد إلى حار، ثم إنه قال بعض العلماء أيضاً إن من المجرب أنه يحدث الزكام إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن قلت لك أنني لم أحضره، فلا حاجة إلى، أن تبين كمال الحكمة من ذلك فهو نور على نور، وإلا فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله.-الفتوى رقم ( 18980 )

س : ما حكم الجلوس بين الظل والشمس ؟

ج : الجلوس بين الظل والشمس مكروه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد بين الظل والشمس رواه ابن ماجه بسند جيد ، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه سماه : مجلس الشيطان رواه أحمد وابن ماجه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد / صالح الفوزان / عبد الله بن غديان / عبد العزيز آل الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز




--

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com