اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 15-11-2004, 07:45 PM
واثق واثق غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 272

لا أعلم لماذا يستسهل بعضنا الغيبة وإلقاء التهم جزافا دون إعمال للعقل أو روية. ألا يعلم هؤلاء أنه هذا رجل مسلم دع عنك أنه عالم؟ ثم إن كان من اتهمه بالرشوة يقصد ما قال فعليه إثبات ذلك, وإن كان يقصد السخرية فلا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا من ناحية الرجل, أما من ناحية الفتوى فرغم أنني وأكثر المسلمين لا يوافقونه عليها, إلا أننا يجب أن نعلم أنه ليس أول من قال بعدم حرمة التدخين, فقد سبقه علماء آخرون أجل منه مستندين إلى عدم وجود نص ثابت في التدخين خاصة, وعلينا إيجاد العذر لهم لا البحث عن سقطاتهم خاصة أنها من المسائل الفقهية التي يسوغ الاختلاف فيها.
ثم إن من يعود إلى فتاوى الفقهاء قديما وحديثا سيجد العجب العجاب من بعض فتاويهم. أتعلمون أن ابن عباس وهو الصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح نكاح المتعة؟ أتعلمون أنه يبيح ربا الفضل وكان يعلن ذلك أمام أقرانه من الصحابة؟
لقد ذكرت مثالا بابن عباس لأنه صحابي ولو أردت لذكرت الكثير من فتاوى التابعين والعلماء الآخرين.
نعم هناك أمور مجمع عليها ولا يجوز خلافها وهي معلومة للعلماء, أما هذه المسألة فلا إجماع عليها, والمجتهد المصيب له أجرأن والمخطئ له أجر, أما المغتاب الذي يتحدث دون روية ووفقا لثقافته فليس له من غيبته سوى زيادة الذنوب.

__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-11-2004, 05:10 AM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 295

الأخت القديرة بنت شيوخ

الشيخ في نظرنا أخطأ في فتواه لكنه لم يكن متعمداً للمخالفة وقد كان مجتهداً والمسألة موضع اجتهاد تتفاوت فيه الأنظار فلا تثريب على المخالف المجتهد لا المقلد الباحث المتتبع للرخص !!

الأخ القدير واثق
جملك الله بزينة العقل وأثابك على غيرتك وهو كما قلت فالغيبة التي تحمل طابع التهمة محرمة ولا يجوز الإقدام عليها إلا في ظروف قضائية خاصة.
وليس الدليل في خلافه هو عدم الدليل الخاص بل النص العام كقوله تعالىويحرم عليهم الخبائث) يشمل المسالة لكن الشيخ يخالف في ثبوت الوصف في المكان وعليه فلا يكون عنده من الخبائث بل من المباحات لكن إذا اقترن بمحرم كما لو أدى لمحرم وهو ترك نفقته ونفقة من يعول فإنه يقول بتحريمه !!
ولا أريد أن أناقشه ففي قوله تناقض ظاهر !! لكنه مجتهد فهو على أجر أما العامي فلو اجتهد فهو آثم ولو أصاب الحق !! وهذا فرق عزيز !!
وابن عباس رضي الله عنه خالف وذكر عنه الرجوع لكن على كل حال فالحجة في النص وخلافه إن صح فهو معذور فيه بخفاء النص عليه أما غيره لو جاءنا اليوم لم نقبل منه ذلك ولو احتج بابن عباس لأن الإجماع منعقد قبل خلافه ولو نوزع في ذلك فهو خلاف فاسد الإعتبار لأنه في وجه نصوص صريحة صحيحة ولا عذر اليوم لتيسر الإطلاع عليها وكون ذلك القول مهجور !!
وفصلت القول هنا لبيان الفرق بين خلاف طنطاوي وخلاف ابن عباس
وجزاك الله خيراً وأكثر من أمثالك

وتقبلوا تحياتي
عبدالله آل فالح


التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الفالح ; 16-11-2004 الساعة 05:12 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com