اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 14-01-2005, 06:53 AM
فيصل بن حجرف فيصل بن حجرف غير متواجد حالياً
 مؤسس الشبكة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
الدولة: شبـكـة العجمـان
المشاركات: 16,884

جزاك الله خير اخي القدير شبل راكان
وجعل الله ماتكتب في ميزان حسناتك
وياليت يكون هناك فتاوي اكثر بخصوص الحج لقربه

__________________

تموت الأسود في الغابات جوعاً= ولحم الضأن تأكله الكلاب
وعبد قد ينام على حريـرٍ=وذو نسبٍ مفارشه التراب


التعديل الأخير تم بواسطة فيصل بن حجرف ; 14-01-2005 الساعة 06:55 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 15-01-2005, 04:13 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455



السؤال :
ما حكم طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطفه فما الحكم ؟

المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي

الإجابة:

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على ركنيته لقوله-تعالى- : { ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة ، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف ، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف أنا أتوقف في هذه المسألة قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يهدي هذا قضاء بعض أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- ويؤثر عن ابن عباس ، وابن عمر-رضي الله عن الجميع- ، والله - تعالى - أعلم .

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 15-01-2005, 04:22 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455



السؤال :
إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادراً على الحج في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات الميت ؟



المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي



الإجابة:

نسأل الله السلامة والعافية- من كان قادراً على الحج ولم يحج فإنه آثم ، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين ، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة ولو كان عبداً صالحاً موفقاً لما تقاعس عن واجب الله -جل وعلا- وفريضته ، فإن الله يبتلي الإنسان بماله ويبتليه بأهله وأولاده فيكره الخروج في طاعة الله وما فرض الله عليه فيجعل الله ماله شؤماً عليه ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه ، وهذه هي فتنة الأموال والأولاد فمن فعل ذلك فقد أثم واعتدى حد الله بترك هذه الفريضة ، فيجب على من استطاع الحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن معذوراً أن يبادر بالحج وأن يقوم بفريضة الله-جل وعلا- عليه .

أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال ، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة ؛ لأن الله قال في قسمة المواريث : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فلما قال : { أَوْ دَيْنٍ } أطلق.

وقد سمى النبي-صلى الله عليه وسلم- حق الله ديناً فقال للمرأة : (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته )) قالت نعم قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن مات وهوقادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه .

ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة - ؟
هذا فيه تفصيل :
إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت ، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته .

أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان ، والله - تعالى - أعلم .

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 16-01-2005, 02:50 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455



السؤال :
ما هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإحرام بالحج ؟




المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي



الإجابة:

لما قدم -عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كلهم يريد أن يتأسّي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط ، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس :
(( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل )).

وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )).
فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران ، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول : لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-رضي الله عنه وأرضاه- كنت تحت ناقة النبي-صلى الله عليه وسلم- أسمعه يقول : (( لبيك عمرة و حجة )) ، والله - تعالى - أعلم .

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 16-01-2005, 03:05 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455

السؤال :
الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته ؟




المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي



الإجابة:

أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر -رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح ، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها ، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.
أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين :

الحالة الأولى : يسمونها إجارة البلاغ ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النـزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه ( إجارة البلاغ ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة .
أما الحالة الثانية : فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة ، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه ( الإجارة على سنن الإجارة ) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة ، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي-صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة ؟ قال : (( ومن شبرمة )) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) ، والله - تعالى - أعلم .


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 16-01-2005, 01:26 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير
على مجهودك الطيب
نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتك
شكر الك

__________________



رد مع اقتباس
  #17  
قديم 17-01-2005, 06:43 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455

السؤال :

هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل يأثمان بمنعه ؟



المفتي: الإسلام سؤال وجواب


الإجابة:

لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا - وإن كان عاصيا في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .


من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 17-01-2005, 07:01 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455

السؤال :

هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام ؟


المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية


الإجابة:

قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 17-01-2005, 09:43 PM
عزوف عزوف غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 4,522

جـــــزاك الله خير يا شبل راكان

وجعله في ميزان اعمالك

تحياتي

__________________









اعتــــــــذر للجميع عن الغياب وعن عدم استطاعتي الرد على الرسايل لانشغالي بالدراسه
""تراكم غالين مهما غبت ""

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 27-01-2005, 12:18 AM
شبل راكان شبل راكان غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 455

السؤال :

أمر الإسلام ببر الوالدين وقد أنزل الله سبحانه وتعالى آيات بهذا الشأن. ولكن أليس هناك في المقابل بر بالأبناء؟ وألا يجب على الآباء أن يبروا أبنائهم في الصغر حتى يعينوا الأبناء على برهم عند الكبر؟ وهل بر الأبناء مجرد الإطعام والكساء وعدم تعليمهم التعاليم الإسلامية السليمة؟ وكيف يستطيع الأبناء بر والديهما وقد رباهم الآباء مثلا على قطيعة الرحم؟


المفتي: حامد بن عبد الله العلي


الإجابة:

ينبغي أن يعلم الولد أن حق الوالدين عظيم، قد ذكره الله تعالى في القرآن في عدة مواضع قارنًا إياه بالتوحيد، كقوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا }وغيرها من المواضع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم برهما مقدما على الجهاد، ففي الحديث لما سئل عن الأعمال قال "أفضلها الإيمان، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله". وينبغي أن يعلم الولد أن بره لوالده ليس بمقتضى عقد يقابل به حق بحق، وواجب بواجب، بل هو مأمور ببره على أية حال، فيحسن إليه وإن أساء، ويصله وإن قطع، ويعطيه وإن منع.
غير أن هذا لا يعني أنه ليس على الوالد واجب تجاه أولاده، فعليه أن يحسن تربيتهم، ويعلمهم صلة الرحم، ويكون قدوة لهم في مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، فضلا عن النفقة عليهم، فإن قصر في ذلك، فإنه سيرى أثر تقصيره لا محالة، فقد قال تعالـــى {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}. كما أن عليه أن يحسن إلى أمهم، ويكرمها، ويعاملها باحترام بالغ، فهذا هو الذي يغرس في نفوس الأبناء احترام أمهم، وإجلالها، أما الأب الذي يهين زوجته أمام أولادها، فما أحمقه وما أجهله وما أعجل عقوبته في الدنيا، بأن يسلط الله تعالى عليه من يهين كرامته، وربما حصل له ذلك على يد أولاده، فيرى منهم ما يكره في كبره، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدًا. ومعلوم أن الظلم من الذنوب المعجلة عقوبتها في الدنيا، هو والعقوق كما في الحديث.
والله أعلم.





رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com