اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 13-07-2010, 05:50 PM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127

اشكر الأخوة والأخوات في الاشراف على تثبيت الموضوع ... وأسأل الله لي ولهم الاخلاص في القول والعمل اللهم آمين...

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #22  
قديم 13-07-2010, 06:01 PM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127

نكمل ما بدأنا به من كتاب المناهي اللفظية للشيخ العلامه محمد العثيمين رحمه الله..



94- سئل فضيلة الشيخ :عن هذه العبارة ( المكتوب على الجبين لابد تراه العين ) ؟ .

فأجاب بقوله : هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان ، لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة ، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله ، وعمله ، ورزقه ، وشقي أم سعيد .

95- سئل فضيلة الشيخ :عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا ( يا مولاي ) ؟ .
فأجاب بقوله : الولاية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة ، وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله – تعالى -)ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين( (1) فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين،وهذه ولاية عامة،وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله – تعالى - : ) ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ( (2) قال الله – تعالى - : ) إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ( (3) وهذه ولاية خاصة .

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة ، فهذه تكون لغير الله ولها في اللغة معاني كثيرة منها الناصر ، والمتولي للأمور،والسيد، قال الله – تعالى - ) وإن تظاهر عليهم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ( (4) وقال ، صلى الله عليه وسلم(من كنت مولاه فعلي مولاه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن اعتق ).

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك : مولاي بمعنى سيدي ما لم يخشى من ذلك محذور .

96- وسئل فضيلة الشيخ :يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو للآداب الإسلامية (الناس يفعلون كذا ) ؟ .

فأجاب بقوله :هذا ليس بحجة لقوله – تعالى- : ) وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله( (5)

ولقوله ) ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ( (6 ) والحجة فيما قاله الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح .

97- وسئل فضيلة الشيخ :عن قول الإنسان لضيفه : ( وجه الله إلا أن تأكل ) ؟ .

فأجاب بقوله : لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله – عز وجل – إلى أحد من الخلق ، فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع إلى خلقه وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له ، فكيف يصح أن يجعل الله – تعالى- شافعا عند أحد ؟ ! .

98- سئل الشيخ :عن قولهم ( هذا نوء محمود ) ؟ .

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز وهو يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله – عز وجل - : ( من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ) .

والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تزم ، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله – تعالى – وهو الذي له الحمد أولا وآخراً وله الحمد على كل حال .

99- وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله - : عن قول ( لا حولة الله ) ؟ .

فأجاب قائلا : قول ( لا حولة الله ) ، ما سمعت أحدا يقولها وكأنهم يريدون ( لا حول ولا قوة إلا بالله) ، فيكون الخطأ فيها في التعبير ، والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد بها ، فيقال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله) .

100- سئل فضيلة الشيخ :ما رأيكم في هذه العبارة (لا سمح الله ) ؟ .

فأجاب قائلا : أكره أن يقول القائل ( لا سمح الله ) لأن قوله ( لا سمح الله ) ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شئ فيقول ( لا سمح الله ) والله – عز وجل – كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا مكره له ) . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا يقول أحدكم اللهم أغفر إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له ، ولا يتعاظمه شئ أعطاه ) والأولى أن يقول : ( لا قدر الله ) بدلا من قوله : ( لا سمح الله ) لأنه ابعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله – تعالى - .

101- سئل فضيلة الشيخ غفر الله له : ما حكم قول ( لا قدر الله ) ؟ .

فأجاب بقوله : ( لا قدر الله ) معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك ، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز ، وقول (لا قدر الله ) ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك ، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء ، لكنه نفى بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك ، فكأنه حين يقول ( لا قدر الله ) أي أسأل الله أن لا يقدره ، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة .

102- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص ) يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية ( ؟ .

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه ، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف .

103- سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في قول بعض الناس ( يا هادي ، يا دليل ؟ .

فأجاب بقوله : ( يا هادي ، يا دليل ) لا أعلمهما من أسماء الله ، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كما يقول اللهم يا مجري السحاب ، يا منزل الكتاب وما أشبه ذلك ، فإن الله يهدي من يشاء و(الدليل) هنا بمعنى الهادي .

104- وسئل غفر الله له : عن قول بعض الناس ( يعلم الله كذا وكذا ) ؟ .

فأجاب بقوله : قول (يعلم الله ) هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شئ يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا عن الملة ، فإن قلت ( يعلم أني ما فعلت هذا ) وأنت فاعله بمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر ، ( يعلم الله أني ما زرت فلانا ) وأنت زائره صار الله لا يعلم بما يقع ، ومعلوم أنا من نفا ع الله العلم فقد كفر ، ولهذا قال الشافعي – رحمه الله في القدرية قال : ( جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا ، وإن أقروا خصموا ) أ . هـ. والحاصل أن قول القائل ( يعلم الله ) إذا قالها والأمر على خلاف مع قال فإن ذلك خطير جدا وهو حرام بلا شك . أما إذا كان مصيبا ، والأمر على وفق مع قال فلا بأس بذلك ، لانه صادق في قوله ولأن الله بكل شئ عليم كما قال الرسل في سورة يس : ) قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ( (1)

105- وسئل فضيلة الشيخ : عن قول : ( على هواك ) وقول بعض الناس في مثل مشهور : (العين ما ترى والنفس ما تشتهي ) ؟ .

فأجاب بقوله : هذه الألفاظ ليس فيها بأس إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشرع ، فليس الإنسان على هواه في كل شئ تراه ، المهم أن هذه العبارة حيث هي لا بأس بها لكنها مقيدة بها بما لا يخالف الشرع .



تم بحمد لله – تعالى – وشكره
وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين ومن
تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين
المصدر موقع الشيخ رحمه الله
http://www.binothaimeen.com/
احصل على نسخة من الموضوع على ملف وورد

المناهي اللفظية
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 14-07-2010, 12:45 AM
الصورة الرمزية الــــســنـــافــــي
الــــســنـــافــــي الــــســنـــافــــي غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 7,009

وجزاك الله خير

وجعلها الله في ميزان اعمالك

__________________
استغفر الله واتوب اليه

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14-07-2010, 11:03 AM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127

وإياك اخي السنافي بارك الله فيك ..

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #25  
قديم 14-07-2010, 11:21 AM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم..والحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ...

والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين ...محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد ..

اخواني العجمان وآعضاء المنتدى والزوار الكرام ...

اليوم اخترت لكم فتاوى في الطهارة ((للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ))حفظه الله ونفعنا بعلمه

والله أسأل ان ينفع به كل من يقرآه ويجعل عملي هذا خالصا لوجه الكريم وان لا يجعل لغيره فيه نصيب اللهم آمين..



وهنا تبدأ الأسئلة

ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور‏؟‏


المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏2/12‏)‏، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/ 16‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/71، 72‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/175‏)‏، ورواه الدارمي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/202‏)‏، ورواه ابن خزيمة في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/49‏)‏، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏1/134‏)‏، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم‏.‏ بنحوه إلا الحاكم‏.‏ ورواه غيرهم‏.‏‏]‏ فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجًا من الخلاف‏.


2- هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف وما حكم هذا‏؟‏

يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا إذا كان محتاجًا لذلك بأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخًا ونجسًا فإذا جلس تلوث به، أو لكونه فيه وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر‏.‏
أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببًا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم‏.‏


- يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى ‏(‏الحمام المعلق‏)‏ يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب بنطلونه‏؟‏ وفي يوم من الأيام نصحت شخصًا ما، فقال‏:‏ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، أرجو النصح والإرشاد‏؟‏


يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش البول على بدنه وثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف في بعض المرات ‏(1)‏ لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه، إلا أنه يكره من غير حاجة‏.‏


4- ما حكم النية في الوضوء والصلاة‏؟‏

النية لابد منها في الوضوء والاغتسال وفي كل عبادة، ولا تصح أي عبادة من العبادات إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/2‏)‏، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه‏.‏‏]‏، والنية في الصلاة تكون قبل تكبيرة الإحرام وقبل دخوله فيها، ينوي في قلبه الصلاة التي يصليها من فرض أو نافلة، ولا يتلفظ بلسانه فلا يقول‏:‏ اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا فرضًا أو نافلة وعدد الركعات‏.‏
هذا كله من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وإنما هذا حدث بعدهم فهو من البدع، كما أنه لم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى التلفظ بالنية في الصلاة وإن كان هذا قد نسب إليه ‏(2)، وحتى لو ثبت عنه فإن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأما اجتهاد العالم دون دليل من السنة فلا يجوز الأخذ به‏.‏


- ما صحة القول‏:‏ إن الذنوب تتساقط عند الوضوء‏؟‏

نعم وردت في فضل الوضوء أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها، ومنها الحديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما رواه مالك ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًّا من الذنوب ‏(3).‏
وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/216‏)‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه‏.‏‏]‏ الحديث‏


- هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا‏؟

ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروضه لأن الله عين الأعضاء المغسولة والممسوحة‏.‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏‏.‏
فالذي يمسح الرأس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن الرسول سنة، فمسحه من البدع‏.‏


7- ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث‏؟‏

الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرًا، والمحافظة على الطهر والبقاء عليه من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها فيكون ذكره لله تعالى على طهر، ولأنه لو حصل له صلاة في مكان ليس فيه ماء يسهل الوضوء منه فيكون مستعدًّا لهذه الصلاة‏.‏
المهم أن بقاء الإنسان على طهارة دائمًا فيه فوائد كثيرة‏.‏


- ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم‏؟‏ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة‏؟‏ وإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه‏؟‏

اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن المؤمن لا ينجس‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/74، 75‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏(‏وللحديث قصة‏)‏‏.‏‏]‏ فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس‏.‏
وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش‏.‏


- قطعت قدمي في الجهاد – والحمد لله – ووضعت بدلها طرفًا صناعيًّا فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب‏؟

إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدمًا صناعيًّا فليس عليك غسله وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساترًا من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس‏.‏


- سائل يقول إنه شاب يبلغ السابعة عشر من عمره ومنذ كان عمره اثني عشر أصيب بشلل نصفي ولازال به إلى الآن، وكما يصف نفسه حريص على دينه‏:‏ يصوم شهر رمضان ويصوم أيام التطوع غالبًا، ولكنه منذ أصيب بهذا المرض ترك الصلاة رغم حرصه عليها سابقًا، والسبب هو إحساسه بما قد ينزل منه مما ينقض الوضوء إلى درجة أنه ركب له جهاز لتصريف بعض ما قد يخرج منه دون أن يتعرض جسمه لشيء منه، ولا يستطيع الاستغناء عن هذا الجهاز ولو لبضع دقائق مما يجعل عملية الوضوء بالنسبة له أمرًا شبه مستحيل، ولو صلى وهو بتلك الحالة لم يخل من الوساوس والشكوك في عدم قبول صلاته وعدم صحتها وهذا ما جعله يترك الصلاة رغم حرصه عليها وأسفه على تركها حتى إنه أحيانًا يشعر بضيق شديد وتعاسة شديدة تجعله يكره كل شيء، فبماذا تنصحونه نحو هذه الشكوك والوساوس ونحو ما يجب عليه بالنسبة للطهارة للصلاة‏؟‏


إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على المسلم المكلف مادام عقله ثابتًا ومادام إدراكه صحيحًا، ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 286‏.‏‏]‏، ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏.‏‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/975‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن‏)‏ ‏[‏رواه البيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ‏(‏2/307، 308‏)‏ من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وانظر ‏"‏صحيح الإمام البخاري‏"‏ ‏(‏2/41‏)‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه‏.‏‏]‏‏.‏
والمسافر رخص الله له في أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع، فدل هنا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإذا كان يستطيع المسلم الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء والوضوء والغسل، وإن كان لا يستطيع ذلك أو لا يجد الماء فإنه يتيمم بصعيد طيب، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏‏.‏
وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي وصار في حالة لا يستطيع الإمساك بالبول والغائط ويخرجان منه بواسطة مصرف ركب له، كل هذا لا حرج فيه ولا يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته، وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وإذا كان الخارج يخرج باستمرار ويخرج من غير شعوره، فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته يصلي ولو خرج منه الخارج في الصلاة، لأن صلاته صحيحه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏.‏‏]‏، ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 286‏.‏‏]‏، هذا يصلي على حسب حاله يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو بالإعانة عند دخول الوقت، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصلاة ويصلي في الحال على حسب حاله، ولا يؤثر عليه خروج الخارج وهذه الوساوس التي تعرض له من الشيطان فلا يلتفت إليها‏.‏
أما تركه للصلاة فيما مضى فإنه خطأ كبير كان الواجب عليه أن يسأل، فالواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل ويصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب حاله كما ذكرنا‏.‏



- زرت أقرباء لي فعندما حان وقت الصلاة توضأت فصليت وبعدها أتت امرأة من أقربائي فسلمت عليها وصافحتها وعندما حان وقت الصلاة الثانية صليت بدون تجديد الوضوء حياء منهم لكي لا أثير شكوكهم نحوي فهل تجوز الصلاة بذلك الوضوء السابق‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

أولاً‏:‏ مصافحة المرأة التي ليست من محارمك حرام فلا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة من غير محارمه، وهذا الذي فعلت خطأ منك إذا كانت هذه المرأة أجنبية منك فهو خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من معاودته‏.‏
أما مسألة الوضوء وانتقاض الوضوء بمس المرأة فهي مسألة خلافية والصحيح أن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏.‏‏]‏ إذا فسرت الملامسة باللمس، ولأن اللمس مظنة خروج ما ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يأثم الإنسان إذا مس امرأة لا تحل له كما ذكرنا‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏


2- لمس المرأة للرجل بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدحم أو نحوه أو تناولها لشيء من بائع كسلة وهي تناوله ثمنًا ونحو ذلك هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أو مثل ذلك لا يؤثر‏؟‏

أولاً ننصح المرأة لا تزاحم الرجال وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال وتتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة، فإن المرأة فتنة تفتن بنفسها وتفتن غيرها فيجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة‏.‏
أما بالنسبة لها لو لمست رجلاً بغير قصد كما ذكرت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته بشهوة أو لمسها هو بشهوة كما ذكرنا‏.


- ما حكم لمس عورة الطفل وأنا على وضوء حيث أغسل له مكان بوله وأغير له ملابسه مما يجعلني ألمس عورته‏.‏ فهل ينقض هذا الوضوء أم لا‏؟‏

نعم مس فرج الطفل القبل أو الدبر من غير حائل ينقض الوضوء مثل مس فرج الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مس ذكره فليتوضأ‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/45‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/88، 89‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/100‏)‏، ورواه الإمام مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏(‏1/42‏)‏، كلهم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها‏.‏‏]

- بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح‏؟‏ أرشدني جزاكم الله خير الجزاء‏.

لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة، لأن في ذلك خطرًا عليك فأبقها على وضعها، وإذا توضأت تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح‏.‏
فالحاصل أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة بل يتعين أن تبقيها للمصلحة وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد‏.


15- إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل‏؟‏

إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري ‏(‏1/43‏)‏ من حديث عبَّاد بن تميم عن عمه رضي الله عنهم‏.‏‏]‏، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها‏.‏


- أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول خلف الإمام وصليت ركعة واحدة لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، فلم أدرِ ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة فماذا يجب عليَّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض، وهل صلاتي صحيحة في تركي تخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة‏؟‏

صلاتك غير صحيحة على كل حال، لأنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏ الآية‏.‏
ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/15، 16‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/81‏)‏، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة خطأ كبير، فالواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ، وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة‏.‏


- ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم أو في حالة خروج الدم من بدن الإنسان أثناء الصلاة‏؟‏

إذا صلى الإنسان في ثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فلا بأس في ذلك‏.‏ أما إذا كان الدم كثيرًا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن هذا الدم نجس فيخرج ويغسل ثوبه ويصلي‏.‏
أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان‏.‏


- ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سواء كانت قراءة عن ظهر غيب أو من المصحف‏؟‏

يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظًا عن ظهر قلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة ‏(4)‏، كان يقرأ متوضئًا وغير متوضئ‏.‏
أما المصحف؛ فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر؛ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الواقعة‏:‏ آية 79‏.‏‏]‏؛ أي‏:‏ المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم؛ قال‏:‏ ‏(‏لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏ ‏[‏رواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏ج1 ص397‏)‏، ورواه الإمام مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏(‏ج1 ص199‏)‏ من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده‏.‏‏]‏ وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف؛ إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه‏.‏


- شخص لبس الجوارب ‏(‏الشراب‏)‏ في الصباح وعلى وضوء وهو ذاهب إلى الدوام، فهل يخلع الشراب في صلاة الظهر ويتوضأ أم يمسح على الشراب أو على الجزمة التي هي أسفل من الكعب بقليل‏؟‏

إذا لبس الشراب على طهارة كاملة من الحدث وكان الشراب ساترًا لما وراءه ضافيًا على الرِّجل -الكعبين وما تحتهما- فإنه يجوز له المسح عليها يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأن هذه الشراب الساترة الضافية تقوم مقام الخفاف في جواز المسح عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهذا مذهب الإمام أحمد – رحمه الله-‏.‏


- ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه‏؟‏

الصفة الشرعية للتيمم‏:‏ أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ‏(5)‏ يمسح بباطن أصابعه وجهه، ويمسح كفيه براحتيه‏.‏ وإن ضرب ضربتين ‏(6)‏ ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس بذلك كلتا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا فهو الأرجح والأحسن‏.‏
أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏ فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه، وطهارته، كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏ يعني‏:‏ طهورًا هذا ويشترط أن يعمم بالمسح وجهه وكفيه‏.


- هل يجوز جمع تراب من الشارع لكي يتيمم به المريض وهل يجوز أن يتيمم عدة مرات أو يلزمه تغييره دائمًا‏؟‏

يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏، فالمطلوب هو التيمم بصعيد طيب وهو الغبار الطاهر الذي يعلق باليد سواء كان على تراب أو على حصير، فإذا وجد هذا الغبار الطاهر فإنه يكفي في التيمم، والتراب يجوز أن يتيمم به عدة مرات ولا يكون مستعملاً بالتيمم عليه ولو عدة مرات‏.‏

- إذا صلى الرجل صلاة الفجر متيممًا لعدم وجود الماء وحصل على الماء بعد طلوع الشمس فهل عليه إعادة الصلاة‏؟‏

إذا تيمم في الوقت وصلى لأنه لم يكن عنده ماء فصلاته صحيحة، وإذا وجد الماء بعد ذلك ولو قبل خروج الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، لأن صلاته التي صلاها تمت بطهارة شرعية قد أمر الله تعالى بها فلا يعيدها قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏.‏‏]‏ أما لو حضر الماء قبل انقضاء الصلاة فإنها تبطل ويلزمه التطهر بالماء والصلاة بوضوء‏.‏


- ذهبت في وقت ما إلى منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء وحان وقت الصلاة ولم أصلِّ، لأني لا أعرف كيفية التيمم، فأجلت الصلاة إلى أن رجعت إلى البيت فصليتها بعد أن توضأت فهل عليَّ من ذلك إثم‏؟‏

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏.‏‏]‏ والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول‏:‏ ‏(‏جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/86‏)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‏.‏‏]‏، وفي رواية ‏(‏وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏رواها الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/370، 371‏)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‏.‏‏]‏، فكان عليك إذا أدركتك الصلاة ولم تجد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏ وأنت إذا لم تجد ماء حولك فعليك أن تتيمم‏.‏ ‏(‏والصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏5/146، 147‏)‏، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/89، 90‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/142‏)‏، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/186، 187‏)‏، كلهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه‏.‏‏]‏، كما في الحديث فعليك أن تتيمم وأن تصلي في الوقت وإذا لم تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها ولكن ما حصل منك مما ورد في السؤال من تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن وجدت الماء هذا خطأ ناشئ عن الجهل، ولا تؤاخذ عليه إن شاء الله لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 5‏.‏‏]‏ وفي المستقبل إن شاء الله تعلم هذا الحكم، وتعمل بما ذكرنا‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏
والتيمم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بسنته الفعلية ضرب بيديه الأرض ثم مسح بها وجهه وظهر كفيه، وباطنهما ‏(7)‏‏.‏ فالتيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه هذا إذا كان بضربة واحدة، ويجوز أن يكون بضربتين ضربة للوجه يمسحه بها‏.‏ وضربة ثانية لليدين، وكلاهما وردت به السنة، وإن كان الاقتصار على ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه أصح‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏


- التراب الذي يضرب عليه اليد هل يشرط فيه شروط‏؟‏

يشترط أن يكون طهورًا ذا غبار يعلق باليد سواء كان على وجه الأرض أو على ظهر جدار أو ظهر حصير أو على ظهر حجر، فالمهم أن يكون هناك غبار يعلق باليد وأن يكون هذا الغبار طاهرًا‏.‏


- نحن نسكن في بلد شديد البرودة فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لابد من الوضوء‏؟‏ وإن كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم‏؟‏

إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتملة يمكن للإنسان أن يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله‏.‏
أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي‏.‏
أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمله، وليس هناك ما يسخن به، فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إن جاز الجمع، أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين‏.‏


26- يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتيمم لكل فرض على حدة‏.‏ فهل يجوز له ذلك أم لا‏؟‏

يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، أو لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم؛ لأن الله رخص للمريض أن يتيمم، وإذا تيمم ولم يحصل منه ناقض للوضوء فإنه يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات؛ لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء بالماء‏.‏
أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع، فإنه يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها‏.‏


- أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله للقبلة في بعض الأحيان، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء أو يساعده على الوضوء فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها أم لا‏؟‏

لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت بحسب المقدور والاستطاعة، فالمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏.‏‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 286‏.‏‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/975‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏‏.‏


- امرأة طاعنة في السن، تتعبها الحركة بسبب الهرم والمرض ولا تقدر على الوضوء إلا بمشقة وتعب شديدين وتستغرق وقتًا طويلاً للوضوء، هل يجوز لها التيمم بدلاً عن الوضوء للمشقة‏؟‏

الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيًّا أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده لا بأس أن يتيمم بالتراب لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏.‏‏]‏، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم‏:‏ المرض، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏.‏‏]‏، والله الموفق‏.


- أنا شاب متزوج وقد يبول طفلي في عدة أماكن من الفراش الموجود في المجلس، وأعرف مواقع بعض التبول والبعض الآخر لا أعرف موقعه من الفراش حتى إني أشعر أن جميع الفرش غير طاهرة، فهل يجوز أن أسير على الفراش وأنا متوضئ للصلاة علمًا بأن المواقع التي أعرف موقع البول فيها نغسله بالماء بمقدار كأس من الماء، وأمسحه بعد ذلك‏؟‏ وهل عليَّ إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

إذا كان السائل كما ذكر قد مسَّ مواطن النجاسة بكأس من الماء وأزال أثرها فلم يبق حينئذ نجاسة فعليه أن يمشي على الفراش ورجلاه فيها رطوبة من الوضوء لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه أزال النجاسة وغسلها‏.‏
أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة لم يزلها ولا يعلم مكانها، فإنه يتجنب هذا الفراش كله لا يطأ عليه وهو رطب الرجلين لئلا تتأثر بالنجاسة، أما إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء فلا مانع أن يمشي على الفراش، لأن اليابس لا يتأثر ولو استخدم النعلين أو المداس ولبسها توقيًا لهذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد‏.‏
فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف النجاسة، إن كانت أمكنة النجاسة رطبة ومعروفة يتجنبها، وإذا كانت النجاسة غير رطبة وخفية في هذا المكان وكانت رجلاه يابستين فلا حرج في ذلك أن يمر على الفراش، وإذا كانت النجاسة يابسة ورجلاه مترطبة والنجاسة خفية لا يدري في أي مكان فإنه لا يمشي على هذا الفراش ورجلاه رطبتان إلا بحائل بأن يلبس النعلين وما في حكمهما‏.


- امرأة نفساء تطهر يومين أو ثلاثة ثم يعاودها الدم وهي في الأربعين، فهل تجب عليها الصلاة‏؟‏

المرأة النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاودها الدم خلال الأربعين فإنها تجلس، لأنه يعتبر نفاسًا‏.‏
والحاصل أنها تغتسل وتصلي في الأيام التي ينقطع عنها الدم فيها، وتترك الصلاة في الأيام التي يعود عليها الدم فيها خلال الأربعين، والله أعلم‏.‏


32- هل يلزم المرأة قضاء صلوات الأيام التي لم تصلها أثناء وجود الدورة الشهرية‏؟‏

ليس على المرأة قضاء الصلوات التي مرت بها وهي في الدورة الشهرية؛ لأن الصلاة لم تجب عليها في تلك الحال، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك‏:‏ ‏(‏كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/265‏)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها‏.‏‏]‏ وذلك – والله أعلم – لأن الصيام لما كان لا يتكرر كثيرًا أمرت بقضائه بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فأعفيت الحائض من قضائها تخفيفًا عنها‏.


- ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، وكذلك المسجد الحرام‏؟‏ أرجو الاستدلال على ذلك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

المرأة الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن اللبث في المسجد ‏(8)‏، وأمرها باعتزال المصلى في صلاة العيد ‏(9)، لكن يجوز لها المرور من المسجد لأخذ شيء أو وضعه أو سؤال عن شيء‏.‏

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #26  
قديم 15-07-2010, 10:24 AM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127
فتاوى النساء والحيض للعلامة بن باز رحمه الله

اخواتى الكريمات اليكن هذه المجموعة التى اخترتها تخص الحيض والنفاس داعيا الله عز وجل ان نستفيد منها جميعا ان شاء الله وهى جميعها للشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى..


فتاوى
الشيخ العلامة بن باز رحمه الله




السؤال :
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟

الجواب :
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين
أحدهما

أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.

الأمر الثاني

أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد
أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة
والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة
فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز
والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة
والله ولي التوفيق






السؤال :
هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟

الجواب :
لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "







السؤال :
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟
وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟


الجواب :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروبالشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء
وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر

وبالله التوفيق..

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15-07-2010, 10:29 AM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127
تكملة ما سبق من فتاوى النساء

نكمل ماسبق من فتاوى النساء للعلامه عبدالعزيز بن باز رحمه الله


لسؤال :
إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟


الجواب :
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به






السؤال :

ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء، وأنا لا أدري

هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟

علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً، أرجو إفادتي.



الجواب :

إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم–

أنها قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "

والله ولي التوفيق.





السؤال :

بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟


الجواب

ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها
والله ولي التوفيق.







السؤال :
إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟


الجواب :
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر
فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
ولكــــــن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها

وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر
وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره
لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .

ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح
كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر
والله أعلم
.

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #28  
قديم 15-07-2010, 10:33 AM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127
اكمالا لما سبق

اكمالا لما سبق من فتاوى النساء للعلامة بن باز..((الجزء الأخير))..




السؤال :
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟
وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟


الجواب :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروبالشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم

وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر
وبالله التوفيق






السؤال :
إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟
وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟


الجواب :

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم:
فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب
وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن
لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك
فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا
واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن "
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز
للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب
لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة
لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ
أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك
وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول


فقياسهما على الجنب غير صحيح
وبذلك لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.


أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.
والله الموفق

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
  #29  
قديم 15-07-2010, 10:42 AM
خالد بن رمثان خالد بن رمثان غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: استغفر الله
المشاركات: 3,436

جزاك الله خير يا مطوع العجمان


سجلني من المتابعين لموضوعك ..

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 15-07-2010, 12:47 PM
مطوع العجمان مطوع العجمان غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 127

وإياك اخي خالد .. وحياك الله .. وزادك الله حرصا على العلم الشرعي

__________________
‏اخواني هناك مــــجــــاعـــــة لأخواننا في النــيــجــر للتبرعات لجنة الدكتور عبدالرحمن السميط يستقبلون المواد الغذائية(عيش التموين سكر حليب)
قيمة الوجبة 15 فلس فقط تلفون : 1866888 نقال:99744123 لديهم مناديب




مقطع مهم للغاية> >http://www.youtube.com/watch?v=K7qCnMhB2tg


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com