اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 08-10-2004, 11:25 AM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

__________________



رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-10-2004, 08:17 PM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 295

أخـتـي ســــــــــــــــــــــراب


جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك


موضوع متكامل وجهد طيب لكني أود التعليق على فقرة صلاة الحائض إذا

طهرت قبل الفجر إذا سمحتي لي

أقول القول بأنها تصلي المغرب والعشاء وهي لم تطهر إلا قبل الفجر هو قول

بعض أهل العلم ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أنه لايلزمها ذلك لأنه

لم يرد في ذلك دليل صحيح وفي ذلك تكليف بمشقة أضف الى ذلك أن الجمهور

على أن الوقت لهاتين الصلاتين قد خرج وذلك كمن دهمها الحيض وهي قد

أخرت الصلاة الى لآخر وقتها فإن الصحيح أنه لاقضاء عليها ولم ينقل ذلك

ومثله مما يحدث في زمن النبوة .


وفق الله الجميع

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11-10-2004, 02:22 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

__________________



رد مع اقتباس
  #14  
قديم 11-10-2004, 02:31 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

__________________



رد مع اقتباس
  #15  
قديم 11-10-2004, 02:38 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

__________________



رد مع اقتباس
  #16  
قديم 11-10-2004, 02:56 PM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 295

[move=left] أختي العزيزة ســــــــــــراب [/move]

أنا لم أذكر المسألة عرضاً إلا لكوني على دراية بها فإن كنت تجنحين إلى ما ذكرت من قول ولديك أدلة على ماتقولين فآمل منك ذكرها .
فإني مستعد لمناقشتك كوني أعلم ما أستند عليه والخلاف ليس حجة لأحد ولاأعلم للقائلين بهذا القول دليل واحد صحيح صريح .
وفقك الله

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 12-10-2004, 11:52 AM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

أخي القدير عبدالله
أنا والعياذ بالله منها كلمة لا أقول إن لدي دليل قاطع
ولكن عندما إستفسرت عنها أشخاص أهل علم أجابوني
بأنه وجب القضاء في هذه المسألة
وإذا كان عند حضرتك إجابة وافية فأرجو منك
إعلامي بها لزيادة العلم
وجزاك الله عنا كل خير
وزادنا وياك علما وبصيرة في دينه
تقبل سلامي

__________________



رد مع اقتباس
  #18  
قديم 13-10-2004, 03:34 PM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 295

شاكر لك ماتفضلت به وهودليل المعدن الطيب وحسن الطوية ولن أسهب في سرد الأدلة ومناقشتها ولكن لعلي أنقل لك مايثلج صدرك ويطمئن به قلبك من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها فمثلا إذا أدرك من صلاة العشاء قدر ركعة أو قدر تحريمة لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لاتجمع إلى ماقبلها. ووجه وجوب ذلك أنه روي عن ابن عباس وأبي هريرة ولأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا وهذا هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أنه لايلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزء من وقتها أما التي قبلها فلا تلزمه. واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم:{{ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة }} و(أل) في قولهالصلاة) للعهد أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب فكيف تلزمه ؟! وأما النظر فقالوا: إن هذا مقتضى القياس الصحيح لأننا متفقون وإياهم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع للتكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع فما الفرق بين المسألتين ؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف فأنتم ىإما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء وإما أن لا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك.
فإن قالوا: فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة. فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الإحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولاسيما الحيض فإن الحيض قد لاتعلم المرأه بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. وهذا القول هو الراجح.
وقال أيضا: والصواب أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل.
قلت: وهذا القول منه رحمه الله في معرض رده على الذين قالوا بأن آخر وقتها هو طلوع الفجر والأثر الذي استدلوا به عن ابن عباس وأبي هريرة روي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وطاووس وغيرهم ذكره البيهقي وأعل طرقه ابن التركماني. وهذا يدلنا على أن ما ذكرت من قول قد حوى مخالفتين: الأولى: أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر وهوليس بصحيح لأدلة كثيرة يطول المقام بذكرها. والثانية: الإلزام بقضاء الصلاة وما يجمع إليها بغير حجة أوبرهان تبرأ به الذمة.
ولولا الإطالة لزدت الموضوع تجلية ووضوحا.
وتقبلي مني خالص التحية وفائق الإحترام.
مراجع للإستزادة { الشرح الممتع ـ فتاوى ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية }

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 13-10-2004, 04:41 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

أخي القدير عبد الله
جزاك عنا كل خير
على هذه الإجابة الوافية الكافية
فهذا أيضا يدل على طيب معدنك وكثر الله من أمثالك ممن لايكتفون فقط بالقراءة والشكر
وإنما يتقصى الحق
شكرا لك أخي الفاضل

__________________



رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com