اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #41  
قديم 29-01-2010, 10:56 AM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

الـAـجمي

جزاك الله خير على المشاركــــة

الوفـــاء

لبــى قلبـــــش

__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 29-01-2010, 11:36 AM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

العنوان:
ليست بمنكرات في الأفراح
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة


السؤال :

تكثر في الإجازات المناسبات –ومناسبات الزواج بصفة خاصة-، والتي لا تخلو في كثير منها من الرقص والطبل (الطق)، لذا يحتدم الخلاف بين طائفة من الناس في حكم هذا الصنيع، هل هو جائز أم لا؟ والسؤال يبرز في النقاط التالية:
هل الرقص والطق مشروع أم لا؟ وهل الأفضل فعله أم تركه؟ ما المراد بالدف؟ وما الضابط في تحديده؟ وإذا كان ذا وجه واحد أو وجهين، فهل بينهما فرق من حيث الجواز؟ وعلى القول بمشروعيته، فهل يجوز في غير يوم العرس كاليوم التالي للعرس (الرحيل مثلاً)؟ وما الحكم لو وصل صوت للرجال؟ وما الحكم لو وصل صوت الطبل فقط؟ ما الحكم لو وصل صوت المنشدة ومعه صوت الطبل؟ وهل هناك فرق في هذا بين المنشدة الصغيرة والكبيرة؟ ما حكم الزغردة والتصفيق؟ وهل يجوز استئجار الطقاقات، أم أنه من إضاعة المال؟ وإذا ارتفع الصوت ووصل الرجال فهل الأفضل الانصراف أم عدمه؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.




الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا خلاف في مشروعية الوليمة في العرس، وقد فعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت:" أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري (5155)، ومسلم (1427).
والدف عند وليمة النكاح ليس بمنكر؛ فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- في أحاديث، منها: عن محمد بن حاطب –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف" النسائي (3371الترمذي (1088ابن ماجة (1896أحمد (3/418)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسَّنه الألباني في (إرواء الغليل 1994) وقد قيل بإباحته، قال الشوكاني: "لا يبعد أن يكون مندوباً؛ لأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله أعلنوا النكاح" (نيل الأوطار 6/212)، والندب إليه واستحبابه هو مذهب أحمد (كشاف القناع 5/183) واختيار العلامة الصنعاني، والشيخ: محمد بن إبراهيم (مجموع فتاواه 10/218).
هذا حكم الدف الذي يسمى (الطق). وأما حقيقة الدف، فقد جاء في اللسان:"الدَّف، والدُّف: الذي يضرب به النساء، والجمع دفوف، والدَّفاف صاحبها، والمدفف صانعها، والمدفدف ضاربها" (لسان العرب 9/106) دفف.
وكلام النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما يحمل على ما كان معهوداً على عهده.
وقد قال مشايخنا: إن الدف المعهود في العهد النبوي هو المختوم من وجه واحد، وليس فيه صنوج ولا حِلق ولا أجراس. (فتاوى ابن إبراهيم 10/215ابن عثيمين (فتاوى إسلامية 3/186).
ولم أجده في كتب اللغة التي اطلعت عليها، وهذا الدف هو الذي يسمى في بلاد نجد وما جاورها الطار.
أما باقي المعازف سواء منها الهوائي كالمزمار والناي، أو الوتري كالعود والرباب، أو الطبول، فكلها محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء في الأعراس وغيرها. عن أبي عامر الأشعري –رضي الله عنه- مرفوعاً "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" صحيح البخاري (5590).
وهذا يدل على تحريم سائر أنواع المعازف، وخصّ الدليل الدف فيفرد عنها، ولكن هل تختص إباحة الدف بالأعراس فقط، أو يجوز أيضاً في الأعياد ونحوها، أم أنه مباح مطلقاً؟ هذه ثلاثة أقوال، الظاهر منها إباحته في الأعراس والأعياد ونحوها.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن رجعت سالماً أن أضرب على رأسك الدف. قال: "أوفي بنذرك" سنن أبي داود (3312سنن الترمذي (3690مسند أحمد (5/353)، ولو كان محرماً لم يأذن به.
وعن عائشة –رضي الله عنها- أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي –صلى الله عليه وسلم- متغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي –صلى الله عليه وسلم- وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد" صحيح البخاري (949)، ومسلم (892)، ومثل ذلك اليوم الذي يلي العرس عن الربيَّع بنت معوَّذ –رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- صبيحة بُني بي، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر" الحديث، صحيح البخاري (5147).
إذاً لا يضرب بالدف إلا النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء، كما في حديث عائشة لما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار قال: "فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني.." الحديث، الطبراني (1/167/1) وأصله في البخاري (9/184) انظر إرواء الغليل (1995 قال ابن قدامة: "في ضرب الرجال بالدف تشبُّه بالنساء، وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني 14/159).
وقال الحافظ ابن حجر:"الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (فتح الباري 9/134).
أما استماعه في العرس ونحوه فهو مباح للرجال والنساء على السواء؛ للأدلة السابقة، وقد قال عامر بن سعد البجلي: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وجوارٍ يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: إنه قد رُخص لنا في العرسات" أخرجه الحاكم والبيهقي انظر (آداب الزفاف للألباني صـ182).
والغناء المصاحب له إذا اشتمل على محرم أو منكر ووصف للفجور فهو محرم، وما لم يكن كذلك فهو مباح للنساء.
أما استماع الرجال له فإن كان من أمة مملوكة أو من صغيرة فهذا مباح كما تقدم من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، أما الحرة البالغة فإنه ليس لها التغنج بصوتها ولا الغناء للرجال، أما لو وصل صوت النساء مجتمعات بحيث لا يتميز صوت معين منهن فلا بأس بسماعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في العرسات، كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن وسماع أصواتهن... أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء في العرس، وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح، كحديث الناذرة وغناها مع ذلك، لكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال، بخلاف من ليست صنعتها" (مجموع الفتاوى 29/552).
فاتخاذ ذلك حرفة لا ينبغي، قال ابن قدامة:"أما اتخاذ الغناء في الأعراس وضرب الدف فيه حرفة فهو دناءة وسقوط مروءة، والكسب فيه خبيث" (المغني 10/206).
بخلاف إعطاء جُعل أو هدية لمن قام بذلك، فهذا جائز.


بقي من مسائل المستفتي الزغردة والتصفيق والرقص في الأعراس، والأصل في ذلك كله كما قال ابن سعدي –رحمه الله-: "الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع، أو تضمن مفسدة، وهذا أصل الكتاب والسنة، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد جرت بينهم في المناسبات لا محذور فيها، والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المستحبة بحسب ما ينتج عنها" (نيل المآرب 4/406).
ولم يزل النساء يرقصن في الأعراس ونحوها. قال ابن عبد السلام: "الرقص...لا يصلح إلا للنساء" (قواعد الأحكام 2/220).
وكذلك الزغردة ونحوها والتصفيق في الأعراس كله مما لا أرى كراهته للنساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"الضرب بالدف والتصفيق بالكف من عمل النساء" (مجموعة الرسائل المنبرية 2/171).
إلا إن ارتبط بذلك فتنة، كما قد يحصل في بعض المجتمعات من تعلُّق وتعشُّق، فإن لهذا حكماً يخص مواطنه.
أسأل الله –تعالى- التوفيق والسداد والهداية للرشاد لنا ولسائر المسلمين والمسلمات، وصلى الله على محمد وآله.



__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 01-02-2010, 12:28 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

العنوان:
تطييب الموظفة لمكتبها في مناسبة يحضرها رجال!
المجيب:
د. محمد بن عبد الله المحيميد
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف :
الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة / زينة المرأة

السؤال:

أعمل في دائرة مختلطة، ولكن في قسم نسائي بعيد عن الاختلاط. في بعض الأحيان نتعرض لزيارة مسؤول أو مدير، فهل يجوز لنا تبخير المكان أو تعطيره؟
وما حكم عملي في هذا المكان إذا لم يكن بوسعي إيقاف
التدخين أو التطييب؟




الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:
فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى المرأة عن التطيب إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو
للصلاة؛ ومن ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ" أخرجه مسلم (444). وما روي عن أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ –رضي الله عنه– قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَة"، أخرجه الإمام أحمد (18879)، والنسائي (5126)، وغيرهم وهو صحيح.
وقد غفل كثير من النساء في هذا الزمن عن هذا الأمر الخطير، فصرن يخرجن إلى الأسواق في أجمل الحلل وأزكى العطورات مما تسبب في فتن عظيمة، ولعل السائلة –وفقها الله– على علم بهذه الأحاديث، فأرادت أن تعرف هل يدخل تدخين (تطييب) المكتب والحال ما ذكرت فيما جاء فيها؟ والجواب أن تدخين المكتب لا يدخل في النهي الوارد في هذه الأحاديث مادام المكتب خاصاً بالنساء، ومن يدخله من الرجال بعد ذلك فالإثم يقع عليه هو، ونصيحتي إلى السائلة –رعاها الله - أن تواصل الحرص على التفقه في دين الله والالتزام بشرعه، وأن تبتعد ما استطاعت عن العمل في الأماكن التي يدخلها الرجال، فإن ألجأتها الحاجة إلى ذلك فالله الله بلزوم الحجاب الكامل، والبعد عن الخضوع بالقول؛ لئلا يطمع من في قلبه مرض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.



__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 01-02-2010, 11:58 PM
الوفاء الوفاء غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: خ ــآاآرج حدود (الوطن)
المشاركات: 5,004



بنت ابوها

واصلي غاليتي متابعين معك الفتاوي

الله لايحرمك الأجر يارب

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 10-02-2010, 09:52 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

العنوان:
امتنع من الصلاة خلفه لأنه يقصرِّ لحيته!
المجيب:
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 21/02/1428هـ



السؤال:

امتنع أحد الشباب من الصلاة خلف إمام المسجد الذي يصلي فيه؛ بحجة أن الإمام يقصر لحيته، ويأخذ منها فيما دون القبضة، فأحدث بذلك شبهة كبيرة لدى المصلين. علماً بأن إمامنا من حفظة كتاب الله -عز وجل- ومن خيرة الناس، ولا نزكيه على الله، ومحبوب لدى جميع الناس، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟



الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما فعله هذا الأخ غلط بلا شك.
فإن اجتماع كلمة المسلمين أصلٌ من أصول الشريعة الكبيرة، وإذا تفرّق الناس في الصلاة فمتى يجتمعون؟!
وأما مسألة الأخذ من اللحية فيما دون القبضة فهو خطأ، لكن هذا لا يسوّغ ترك الصلاة وراءه، فقد صلّى الصحابة الورعون -كابن عمر وغيره- خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وأين الحجاج من هذا الإمام؟! أيستوي من قتل العلماء، وظلم الناس، مع من أتى صغيرة من الصغائر؟!
وإذا كان هذا -كما ذكرت- حافظاً لكتاب الله، ومحبوباً لدى الناس، فمن أين نأتي بمثل هذا؟!
وأرى أن ينصح هذا الشاب من قبل طالب علم، أو عالم يثق به هذا الشاب، فليس من العقل ولا من الشرع أن نفرق الناس بسبب مثل هذه المسائل.






==============================






العنوان :
الانحراف اليسير عن القبلة
المجيب:
د. خالد بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/استقبال القبلة
التاريخ:
29/02/1428هـ


السؤال:

لدينا في بلدتنا مسجد بناؤه قديم، صلينا فيه أكثر من خمس وثلاثين سنة، ثم تبين أن المسجد منحرف عن القبلة. طالبنا بلجنة من الأوقاف لتحديد الاتجاه الصحيح، واستجابت لذلك، ولكن بعض المصلين رفضوا ذلك؛ بحجة أن آباءنا كانوا يصلون على هذا الاتجاه، فتركت الأوقاف الموضوع، وقالوا اتركوا المسجد، ولا تصلوا فيه لفض الخلاف. فهل يجوز الصلاة في المسجد على الاتجاه القديم أم يجب الانحراف؟ وإذا انحرفنا ولم ينحرف الإمام فهل تصح صلاتنا خلفه؟



الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الانحراف عن يمين القبلة أو عن يسارها لكن في نفس الجهة فلا بأس من الاقتداء بالإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما بين المشرق والمغرب قبلة" وصلاتكم صحيحة، ولأن مصلحة الائتلاف والاجتماع تربو على مصلحة إصابة الجهة من غير انحراف، فإذا كان أهل السكن قبلتهم إلى الجنوب فانحرفوا إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي فصلاتهم صحيحة؛ لأنه مقتضى الحديث، لكن إن كان الانحراف مضاداً، كأن يكون إلى الشمال، أو مخالفاً، بأن يكون توجههم إلى الغرب أو الشرق فلا يجوز الاقتداء، ولا تصح بذلك الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط فيها مع القدرة، وهم قادرون على التوجه إلى القبلة غير معذورين بتركها. والله أعلم.




__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 11-02-2010, 02:50 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

الله يجزاش خير على الافتاء بصراحه معلومه مفيده
8
8
8
8

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 11-02-2010, 03:05 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السؤال:
ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز

الإجابة:

لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.

وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.

لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم.

وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.

لكن الجنب -صاحب الحدث الأكبر- لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: "هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية".

والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقرآن، وألحقهما بالجنب.

والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.

فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #48  
قديم 13-02-2010, 04:43 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

الـAـجمي

__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 15-02-2010, 11:47 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

العنوان:
الغياب عن المحاضرات
المجيب:
د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف :
الفهرسة/ العـلم/صفات وآداب العالم والمتعلم
التاريخ 26/01/1428هـ


السؤال:

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو من فضيلتكم أن تبينوا الحكم في ما يلي للأهمية: نحن طلاب الجامعات، لدينا معدل غياب لكل مادة، بحيث يمكننا الغياب دون أن يستطيع أحد أن يحاسبنا، وتبعًا لذلك فإننا قد نحضر للجامعات، ولكننا لا ندخل المحاضرات لأي سبب كان، فهل هناك حكم شرعي في ذلك؟ مع العلم أننا إذا لم نحضر لمرض، فيمكننا إحضار تقرير طبي يثبت ذلك، فلا يحتسب لنا الغياب.




الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأصل في المسلم بعامة والطالب بخاصة الجد في الطلب، والتحصيل العلمي، واستغلال مرحلة الطلب في تحصيل العلم، وأن يكون الطالب متأدباً بآداب طالب العلم، ومنها الحرص على التحصيل، والاستفادة المثلى من الأساتذة وقت الدراسة، وبناء على ذلك فلا ينبغي للطالب أن يفرط في أي لحظة من لحظات تحصيله العلمي، وأن يكون جاداً في الطلب، وكون الجامعات أعطت الطلاب نسبة للغياب فينبغي للطالب أن يجعلها للأمور الضرورية، فما معنى أن يحضر الطالب للكلية، ولا يدخل القاعة؟! إن هذا ضرب من العبث والإخلال بأنظمة الدراسة وسيرها، فلا ينبغي له أن يفعله. وبالله التوفيق.

__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 16-02-2010, 11:34 AM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حكم مسح الوجه بعد الدعاء
السؤال الفتوى رقم (2396):


جاءنا مُرشِدون يَذكرون بأن الإنسانَ إذا رفع يديه يدعو اللهَ لا يَمسح بهما وجهَه؛ لأن مَسحَ الوجهِ بهما بعدَ الدعاءِ بدعة، ويقولون: إذا قالَ المؤذنُ في إقامةِ الصلاةِ (قد قامَتِ الصلاة)؛ فقَوْلُ بعض الجَماعةِ عند ذلك: (أقامَها الله وأدامَها) بدعة لا يجوز. فبيِّنوا لنا الحُكمَ في الأمرَيْن؟




الجواب أولاً: دعاءُ العبد ربَّه وسؤالُه إياه مَشروع ومُرَغَّبٌ فيه، ورفعُ اليَدَيْن فيه ضَراعةً وابتهالا إلى الله ثابتٌ مشروعٌ أيضاً. وأما مسحُ الوجهِ بالكفَيْن عَقِبَ الدعاءِ: فقد وردَ فيه حديثٌ ضعيف رواه ابنُ ماجه مِن طريق صالح بن حَسان النصري عن محمد بن كعب القُرَظِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعوتَ فادعُ اللهَ ببطونِ كفَّيْكَ، ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغتَ فامسحْ بهما وجْهَكَ» لضعف صالح بن حسان، فقد ضعَّفه أحمد وابنُ معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابنُ حبان: كان صاحبَ قينات وسَماع، وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابنُ الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.

وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني: عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: عن سالم بن عبدالله: عن أبيه: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رفع يديْهِ في الدعاءِ لم يحطَّهما حتى يمسحَ بهما وجْهَه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردَّهما حتى يمسحَ بهما وجهَه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا مِن حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثَّقه يحيى بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.

ولمَّا كان الدعاءُ عبادةً مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجهِ بالكفيْن عَقِبه سُنة قولية أو عملية، بل روي ذلك مِن طرق ضعيفة؛ فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديثِ الصحيحةِ التي لم يُذكر فيها المسح.

ثانيا: الأصلُ في العبادات التوقيف، وألا يُعبَد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي: حدثنا محمد بن ثابت: حدثني رجل مِن أهل الشام: عن شهر بن حوشب: عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ بلالا أخذ في الإقامةِ فلما أنْ قال: (قد قامت الصلاة) قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أقامَها الله وأدامها)). وسبب ضعفِه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجلُ المبهم لا يُحتج به.

وبذلك يتبيَّن أن قَول: (أقامها الله وأدامها) عند قولِ المُقيم (قد قامت الصلاة): غير مشروع؛ لِعدم ثبوتِه عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الأفضلُ أن يقولَ مَن سَمِع الإقامةَ مِثلَ قَوْلِ المُقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سَمِعْتُمُ المؤذنَ؛ فقُولوا مِثلَ ما يقول».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز


__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com