اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-08-2004, 01:48 PM
السلاطين السلاطين غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 2,738
لباســـك فى صــالات الأفــــراح والنــــادي الريــــاضي و أمــام المحـــارم

بسم الله الرحمن الرحيم

حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء


لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها
لا حقاً بعد بيان الحُكم .

عورة المرأة :

الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .

فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .
قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .

فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .

ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .
قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .

وهذه الآية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران . رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .

قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .
أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .
قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا وشعرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .

وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .

ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .

وقال شيخ الإسـلام ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، والأمَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وقول عمر هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .

وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإمـاء ! .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء .

وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .

ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .

والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن .
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق :

لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .

ومثل الحمامات : النوادي النسائية التي يُنادي بها أشباه الرجال فإن النساء تُمـارس فيها " الرياضة " وتنزع المرأة ثيابها من أجل السباحة .
ومثلها المشاغل النسائية وما يدخل في حُـكمها .

فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ، ولو كان خاصاً بالنسـاء ، وتُمنع من نـزع ثيابهـا ولو بحضرة النسـاء ، كان من المتعيّن أن عـورة المرأة مع المرأة كعورة المـرأة مع محارمها ، لا كعورة الرجل مع الرجل فلا تُبدي لمحـارمـها ونسـاءها إلا مواضع الـوضوء والزينة ، وهي : الوجـه والـرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين .

إن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا اللباس لم يكن آثما ، إلا أنه مما يُذمّ ويدعو إلى التنقص .
فإن الأطفال بل والمجانين لا يخرجون بمثل هذا اللباس !
بل حتى الكفار الذين لا يُراعون دين ولا عادة لا يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم لأعمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك .
فلو كان لباس المرأة كذلك . فأين مكارم الأخلاق ؟
هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل .

إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .
ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .

وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم .

والله أعلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الرياض – 1423 هـ
جــــزاه اللــه خـــيرا و حــــفظه

اللـــهم اســتر نســاء المســـلمين و اهـــد شــــبابهم

__________________
إذا المـرء لا يرعـاك إلا تكلـفـاً ** فدعـه ولا تكثـر عليـه التأسـفـا
ففي الناس أبدال وفي الترك راحـة ** وفي القلب صبر للحبيب ولـو جفـا
فما كل مـن تهـواه يهـواك قلبـه ** ولا كل من صافيته لـك قـد صفـا

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-08-2004, 05:15 PM
جالس بن مبارك جالس بن مبارك غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
الدولة: كويت العز
المشاركات: 7,851

الله يجزاك خير

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-08-2004, 09:08 PM
الصورة الرمزية هند
هند هند غير متواجد حالياً
 عضو vip
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 29,801



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ القدير ( السلاطين )
تحية عطــرة

جزاك الله كل خير .،
وضحت لى أمراً أجهله ، حيث كنت أعتقد أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل ..،
وحينما بحثت فيما ذكرت .، وجدت أن هناك قولان ..،
فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .

وبعد استعراض أدلة الفريقين
كان القول الراجح هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة ..،


شكراً لك

الســـؤدد

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19-08-2004, 01:27 AM
كويتيه كويتيه غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: On earth
المشاركات: 16,690

يعطيك العافيه اخوي السلاطن على الموضوووع و بما يحمله من فايده

لك مني كل التحيه

__________________

عظم الله اجر الدنيا فيك يابومبارك



بابا جابر في قلوبناا مايموت
15/1/2006...يوم الوداع

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-08-2004, 11:03 AM
السلاطين السلاطين غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 2,738

أخي العزيز لورنس

جــــــــــــــزاك اللــــه خـــــير و نفعنــا و إيـــاك

__________________
إذا المـرء لا يرعـاك إلا تكلـفـاً ** فدعـه ولا تكثـر عليـه التأسـفـا
ففي الناس أبدال وفي الترك راحـة ** وفي القلب صبر للحبيب ولـو جفـا
فما كل مـن تهـواه يهـواك قلبـه ** ولا كل من صافيته لـك قـد صفـا

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-08-2004, 07:35 AM
ابن وعيل ابن وعيل غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 624

جزاك الله كل خير اخي السلاطين

فعلا موضوع يستحق الكتابة

حيث نرى في الوقت الحالي تساهل الناس في اللباس بحجة انها امام نساء فقط

ومن نزع منها الحياء امام النساء فان ذلك يجرها الى التخلي عن حيائها

بالكامل لانها ستبدأ امام النساء حتى يصبح الامر لديها عادي ولايختلف الزمان

والا المكان لديها

شكراً لك اخي على التنبيه

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22-08-2004, 07:59 AM
الشجاع الشجاع غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 556

وحتى الرجال اللي يجيك يطلع صدره ولا ركبه وظهره

ترا حرام من الله وعيب عليه ...........

__________________



ليه يادنيـا تعزيـن الرخـوم = والشجاع يعيش عمره في نكد
تطرحينه كل ماحـاول يقـوم = والخبـل دايم وحظـه فـي سـعـد
والشجاع تحاصره سود الهموم = وان تخلص من نمر طاح بأسد

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22-08-2004, 09:16 AM
أم ثامر أم ثامر غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 857

فتوى كنت اجهلها قبل الآن ..وهي تأكيد لمحاربة موجة الفساد بين النساء فنرى النساء قد فقدوا غيرتهم على أجسادهن واصبحن يتفنن في إظهار اجسادهن وتعريتها ...

أخي السلاطين جزاك الله الف خير لإفادتنا للفتوى الشرعية للباس النساء وهو امر تجهله الكثيرات منا ...

__________________
أم ثامر

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 24-08-2004, 09:12 AM
السلاطين السلاطين غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 2,738

اقتباس:
كاتب الرسالة الأصلية السؤدد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ القدير ( السلاطين )
تحية عطــرة

جزاك الله كل خير .،
وضحت لى أمراً أجهله ، حيث كنت أعتقد أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل ..،
وحينما بحثت فيما ذكرت .، وجدت أن هناك قولان ..،
فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .

وبعد استعراض أدلة الفريقين
كان القول الراجح هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة ..،



مشرفتنــا القديــــرة /الســـؤدد

اللــــهم اجعلنــا و إياكم ممــن يســتمعون القــول فيتبعـــون أحســــنه

__________________
إذا المـرء لا يرعـاك إلا تكلـفـاً ** فدعـه ولا تكثـر عليـه التأسـفـا
ففي الناس أبدال وفي الترك راحـة ** وفي القلب صبر للحبيب ولـو جفـا
فما كل مـن تهـواه يهـواك قلبـه ** ولا كل من صافيته لـك قـد صفـا

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com