الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب التزين بإزالة الشعر وطريقة تسريحه
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟
الاجابة:
يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة لزعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه -( ولآمرنهم فليُغيرنَ خَلق الله )- [ النساء : 119] وفي الصحيح عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه أنه قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والتنمصات والمتفلجات للمحسن المغيرات خلق الله عز وجل " ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : -( وَمَا أتاكم الرّسول فَخُذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)- [ الحشر : 7] (1)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم وضع الحشوة داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة ؟
الاجابة:
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذ1 عند أهل العلم داخل في النهي أو التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : صنفان من أهل النار لم أراهما بعد "وذكر الحديث وفيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز . (1)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم وضع الحشوة داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة ؟
الاجابة:
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذ1 عند أهل العلم داخل في النهي أو التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : صنفان من أهل النار لم أراهما بعد "وذكر الحديث وفيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز . (1)
اخواتي,,,انقل لكم هذي الفتواي لعلنا نستفيد,,,,
والله يجزااكم خير..لاتنسونا من الدعاء...
اختكمــ
@بنت الشيوخ@